العلامة المجلسي

238

بحار الأنوار

صارت لحما ( 1 ) . 119 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له امرأته : أسألك يوجه الله إلا ما طلقتني قال : يوجعها ضربا أو يعفو عنها ( 2 ) . 120 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا تخاصم فأبطله وقال : إنما النذر لله ( 3 ) . 121 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق قال : ليس ذلك كله بشئ ، لا يطلق إلا ما يملك ، ولا يتصدق إلا بما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك ( 4 ) . 122 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في اليمين التي لا يكفر هو مما حلفت لله وفيه ما يكفر قلت : فرجل قال : عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له قال : هذا مما لا يكفر ( 5 ) . 123 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن زيد الحناط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت ، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام : خرجت سبعين ذراعا ؟ قال : لا ، قال : وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لا مرأته القول فينتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته ( 6 ) . 124 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن معمر بن عمر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : علي نذر ، ولم يسم شيئا قال : ليس بشئ ( 7 ) .

--> ( 1 ) نفس المصدر ص 59 . ( 2 ) نفس المصدر ص 59 . ( 3 ) نفس المصدر ص 59 . ( 4 ) نفس المصدر ص 59 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .